للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال) أَبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: (هذا)؛ أي: صوم الولي عن الميت مختصٌّ وجوبُه عليه، وجوازه منه (في) صوم (النذر)، فمعتمد المذهب: أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة، ولم يصم منه شيئًا مع إمكانه، ففُعِلَ عنه، أجزأ عنه، فإن لم يخلف تركةً، لم يلزم الوليّ شيءٌ، لكن يُسن له فعله عنه بنفسه؛ لتفرغ ذمته؛ كقضاء دينه، وإن خلف تركة، وجب، فيفعله الولي بنفسه استحبابًا، فإن لم يفعل، وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعامَ مسكين، ويجزىء فعلُ غيره عنه بإذنه وبدونه، وإن مات وقد أمكنه صومُ بعضِ ما نذره، قضى عنه ما أمكنه صومُه فقط، ويجزىء صومُ جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام.

وأما لو نذرَ صومَ شهر بعينه، فمات قبل دخوله، لم يُصَم، ولم يُقْضَ عنه.

قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافًا.

وإن مات في أثنائه، سقط باقيه، هذا تحرير المذهب (١).


= لابن دقيق- تحريف، وكأنه إنما قال: هذا الحديث مما اتفق على إخراجه؛ لأن المصمنف لما قال: وأخرجه أَبو داود، أراد الشيخ أن يبين أنه في "الصحيحين" كما هو شرط المصنف، ولو كانت ثابتة في الأصل، لقال: بل خرجه مسلم، انتهى.
قلت: لكن يشكل عليه قول تلميذه ابن العطار في "العدة في شرح العمدة" (٢/ ٨٧٦) وهو ينقل في شرحه هذا عن شيخه ابن دقيق كل صغيرة وكبيرة؛ حيث قال: ذكر شيخنا أَبو الفتح بن دقيق العيد -رحمه اللَّه-: أن هذا الحديث ليس مما اتفقا عليه. وذكر أَبو محمد عبد العظيم المنذري: أن البخاري ومسلمًا أخرجاه، وهو موافق لما ذكره المصنف؛ يعني: الشيخ عبد الغني صاحب "العمدة".
(١) وقد نقله الشارح -رحمه اللَّه- بحرفه من "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٠٦ - ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>