للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أَبو داود -رضي اللَّه عنه-: (وهو)؛ أي: حمل حديث عائشة في وجوب الصوم عن الميت على المنذور (قولُ) سيدِنا الإمام (أحمدَ) بن محمد (بنِ حنبلٍ) -رضي اللَّه عنه-، وكذا هو مذهب مَنْ وافقه من الأئمة؛ كالليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه -رضي اللَّه عنهما-، فحملوا العمومَ الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- كما يأتي في الحديث الآتي، يؤيد هذا: أن عائشة -رضي اللَّه عنها- سُئلت عن القضاء عمن مات وعليه من رمضان صيام، أيقضى عنه؟ قالت: لا، بل يطعم. رواه سعيد بإسناد جيد، وكذا قال ابن عباس، وأنه إن نذر، قضى عنه وليه، فالراوي أعلم بما روى (١).

قال في "الفروع" فيمن عليه قضاء رمضان: إن أخر القضاء حتى مات، فإن كان لعذر، فلا شيء عليه، نص عليه؛ وفاقًا، ولغير عذر، فمات، ولو قبل أن يدركه رمضان آخر، أُطعم عنه لكل يوم مسكين، ولا يُصام عنه؛ لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يُقضى عنه (٢).

تتمة: أَبو داود هو صاحب "السنن"، اسمه سليمانُ بنُ الأشعث بنِ إسحقَ بنِ بَشير -بفتح الموحدة-، الأزديُّ السجستانيُّ؛ نسبةً إلى إقليم من خراسان، وهو إقليم لبلاد الهند، ووهم ابن خلكان فقال: سجستان قريةٌ من قرى البصرة، انتهى.

وهو -بكسر السين المهملة-، وربما ينسب إليها: سِجْزِيّ، على غير قياس، أو لأن الإقليم يسمى سجزًا، على الخلاف في ذلك، قاله البرماوي.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٦٩ - ٧٠).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>