للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحدث عنه, والمضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه (١).

وما ذكره الماوردي أولى من حيث المعنى؛ لأن تحريم اللحم قد استفيد من قوله {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، فلو عاد الضمير عليه، لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس، فوجه عوده إلى الخنزير؛ ليفيد تحريمَ الشحم والكبد والطحال وسائر أجزائه.

وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة: ولا خلاف أن جملة الخنزير محرمة، إلا الشعر؛ فإنه يجوز الخرز به (٢).

ونقل ابن المنذر الإجماعَ على نجاسته (٣)، ونقلُه الإجماعَ مخدوشٌ، فإن الإمام مالكاً يخالف فيه، نعم هو أسوأ حالاً من الكلب؛ فإنه يستحب قتله، ولا يجوز الانتفاع به في حالة، بخلاف الكلب.

قال في "الفروع": المذهبُ: نجاسةُ كلبٍ وخنزيرٍ ومتولَّد من أحدهما؛ خلافاً لمالك، وعنه - أي: الإمام أحمد -: غير شعر، اختاره أبو بكر، وشيخنا -يعني: شيخ الإسلام-، وفاقاً لأبي حنيفة (٤).

الخامس: خالف ظاهرَ هذا الحديث الحنفيةُ والمالكيةُ، فأما الحنفيةُ، فلم يقولوا بوجوب السبع، ولا التتريب، واعتذر الطحاوي منهم بأمور:

منها: كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات، فثبت بذلك نسخُ السبع، وتُعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبْع، أو أنه


(١) انظر: "البحر المحيط" لأبي حيان (٤/ ٦٧٤).
(٢) انظر: "تفسير القرطبي" (٢/ ٢٣٣).
(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ١٤٩).
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>