للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى ابنُ حبان، والحاكمُ من حديث سهلٍ أيضًا: "لا تزالُ أُمتي على سُنَّتي ما لم تنتظرْ بفطرِها النجومَ" (١).

فيكره للصائم أن يؤخر الفطر إن قصد ذلك، ورأى أن فيه فضيلة (٢).

وروى الإمام أحمد، والترمذي من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "يقول اللَّه -عز وجل-: أَحَبُّ عبادي إليَّ أَعْجَلُهم فِطْرًا" (٣).

قال في "الفروع": يُسن تعجيلُ الإفطار إذا تحقَّق غروب الشمس إجماعًا، قال: والفطرُ قبل الصلاة أفضلُ اتفاقًا؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى، أفطر الصائم حكمًا، وإن لم يطعم، واستدل بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الآتي: "إذا أقبل الليلُ من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، أفطر الصائم" (٤)؛ أي: أفطر شرعًا، فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر "المستوعب" (٥)، انتهى (٦).

وفي "صحيح مسلم" عن أبي عطية مالك بن عامر، قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة -رضي اللَّه عنها-، فقال لها مسروق: رجلان من


(١) رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣٥١٠)، والحاكم في "المستدرك" (١٥٨٤)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٠٦١).
(٢) قاله النووي في "المجموع" (٦/ ٣٧٩)، وعنه نقله القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٣٩٣)، وعنه أخذ الشارح.
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٢٣٧)، والترمذي (٧٠٠)، كتاب: الصوم، باب: ما جاء في تعجيل الفطر، وقال: حسن غريب.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) انظر: "المستوعب" للسامري (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٠، ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>