للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالظاهر على الخافي؛ كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق ظاهرًا بارزًا، فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس (١).

والذي في "الصحيحين" -كما رأيته- زيادة: "وغربت الشمس" (٢).

وفي لفظ عندهما عن [ابن] عمر -رضي اللَّه عنهما-: سمعت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا أقبلَ الليلُ، وأدبرَ النهارُ، وغابتِ الشمسُ" (٣) (فقد أفطر الصائم)؛ أي: حكمًا.

قال في "الفروع": فلا يثاب على الوصال؛ كما هو ظاهر "المستوعب".

قال: ويحتمل أنه يجوز له الفطر، قال: والعلامات الثلاث متلازمة، ذكره في "شرح مسلم" (٤) عن العلماء، وإنما جمع بينها؛ لئلا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد على غيرها، كذا قال العلامة ابن مفلح في "الفروع".

ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا، ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس، ولعله ظاهر "المستوعب" (٥)، انتهى (٦).

وإنما قيد بالغروب إشارة إلى اعتبار تحقق الإقبال والإدبار والعلامات بواسطة الغروب، لا لسبب آخر، فالأمور الثلاثة، وإن كانت متلازمة في


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٣٢).
(٢) هذا لفظ البخاري دون مسلم.
(٣) هذا لفظ مسلم دون البخاري.
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٢٠٩).
(٥) انظر: "المستوعب" للسامري (٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>