للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيد الخدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "فَأَيُكُمْ أَرادَ أَنْ يُواصِلَ، فَلْيُواصِلْ إِلَى السَّحَرِ" (١).

(عن) أبي عبدِ الرحمن (عبدِ اللَّه بنِ) الإمام (عمرَ) بنِ الخطاب أميرِ المؤمنين (-رضي اللَّه عنهما-، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال) في الصوم، وهو أن يصوم -فرضًا أو نفلًا- يومين فأكثر من غير تناوله بالليل مطعومًا عمدًا بلا عذر، أو مشروبًا (٢).

قال في "الفروع": يكره الوصال، وهو أَلَّا يفطر بين اليومين؛ لأن النهي وقع رفقًا ورحمة، ولهذا واصل -صلى اللَّه عليه وسلم- بهم، وواصلوا بعده.


= ما جاء في كراهية الوصال للصائم، عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.
(١) رواه البخاري (١٨٦٢)، كتاب: الصوم، باب: الوصال، و (١٨٦٦)، باب: الوصال إلى السحر، وأبو داود (٢٣٦١)، كتاب: الصوم، باب: في الوصال.
قلت: وقد وهم المصنف -رحمه اللَّه- في عزوه الحديث لمسلم؛ فإن الحديث من أفراد البخاري، ولعله سبق قلم منه -رحمه اللَّه- كما قال الزركشي في "النكت" (ص: ١٨٤). وسيأتي تنبيه الشارح -رحمه اللَّه- على ذلك.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للقاضي عياض (٢/ ١٠٧)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٣٣٤)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٣/ ٣٠٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٣٨)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ١٦٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٧/ ٢١١)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٣٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٨٨٥)، و"النكت" للزركشي (ص: ١٨٣)، و"طرح التثريب" للعراقي (٤/ ١٢٧)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٠٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٧٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٩٥)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٥٥)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ٢٩٧).
(٢) قاله النووي في "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٣٧٤)، وعنه نقله القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>