للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي اللَّه عنهما-، (قال): إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذُكر له صومي، فدخل عليَّ، فألقيت له وسادة من أَدَم حشوُها ليفٌ، فجلس على الأرض، وصارت الوسادةُ بيني وبينه، فقال: "وما يكفيكَ من كلِّ شهرٍ ثلاثةُ أيام؟ "، وذكر الحديث الذي ذكرناه سابقًا إلى أحدَ عشرَ يومًا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصوم؛ أي: لا فضل و (لا) كمال في (صوم) التطوع (فوق صوم داود) -عليه السلام-، فهذا يؤيد كونَه أفضلَ من صيام الدهر، ومن أَبى ذلك، حَمَلَه على [مَنْ] حاله كمثلِ حال ابن عمرو ممن يضعفه عن الفرائض والحقوق.

(شطر الدهر)؛ أي: نصفه، وهو بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو شطر الدهر، ويجوز بالجر بدل من قوله: "صومِ داود"، وهذان الوجهان رواية أبي ذرّ، وروي بالنصب على أنه مفعول فعل مقدر؛ أي: هاكَ، أو خُذ، ونحوه (١) (صم يومًا وأفطر يومًا)، وفي رواية: "صيام يوم وإفطار يوم" (٢)، وفيه الثلاثة أوجه السابقة، واللَّه أعلم.

* * *


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤٠٩).
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٥٩٢١)، وعند مسلم برقم (١١٥٩/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>