للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهر ضيفٌ قد أشرف على الرحيل، فناسب تزويدُه بذلك، ولأن الأمور بخواتيمها.

والحاصل من ذلك كله أقوال:

أحدها: استحبابُ ثلاثة أيام من الشهر غير معينة.

الثاني: استحباب الثالث عشر وتالييه، وهو مذهب الشافعي؛ كأحمد، وأحد رأيي أبي حنيفة، وأصحابهم، وابن حبيب من المالكية.

الثالث: استحباب ثلاثة أيام من أول الشهر.

الرابع: السبت والأحد والاثنين من أول كل شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من أول الشهر الذي يليه.

الخامس: استحبابها من آخر الشهر.

السادس: صوم يوم من أول كل عشرة.

وثم أقوال أُخر أضربنا عنها (١).

ومعتمد المذهب: استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل كونها الأيام البيض، واللَّه تعالى الموفق.

(وركعتي الضحى) عطفٌ على السابق؛ أي: قال أَبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: وأوصاني خليلي -عليه الصلاة والسلام- بصلاة ركعتي الضحى.

وفي لفظ: وصلاة الضحى في كل يوم؛ كما زاده الإمام أحمد (٢).

والركعتان أقلُّ صلاة الضحى، ويجزئان عن الصدقة التي تُصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي ثلاث مئة وستون مفصلًا كما في حديث


(١) انظر فيما قاله الشارح -رحمه اللَّه-: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١١).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣١١). وعنده: "بركعتي الضحى كل يوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>