للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم عن أبي ذر، قال فيه: "ويجزىء من ذلك ركعتا الضحى" (١).

(وَأن أوتر)؛ أي: أوصاني بالوتر (قبل أن أنام)، وليست الوصيةُ خاصة بأبي هريرة؛ فقد وردت وصيته -صلى اللَّه عليه وسلم- بالثلاث أيضًا لأبي ذر؛ كما عند النسائي (٢)، ولأبي الدرداء؛ كما عند مسلم (٣)، وقد قيل في تخصيص الثلاثة بالثلاثة؛ لكونهم فقراء لا مال لهم، فوصاهم بما يليق بهم، وهو الصوم والصلاة، وهما من أشرف العبادات البدنية (٤).

وفي لفظ: "ونومٍ" أي: أوصاني بنومٍ "على وترٍ" (٥)؛ ليتمرَّن على جنس الصلاة في الضحى؛ كالوتر قبل النوم في المواظبة؛ إذ الليلُ وقتُ الغفلةِ والكسل، فتطلبُ النفسُ فيه الراحة.

وقد روي: أن أبا هريرة كان يختار درسَ الحديث بالليل على التهجُّد، فأمره بالضحى بدلًا من قيام الليل، ولهذا أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- ألا ينام إلا على وتر، ولم يأمر ذلك أبا بكر، ولا عمر، ولا غيرهما من الصحابة، سوى من قدمنا ذكرَهما، وتقدم الكلام على الوتر.

تنبيه:

صلاة الضحى سنة، وأقلها ركعتان؛ اتفاقًا.

ووقتُها من خروج وقت النهي إلى الزوال، والمراد: قبيل الزوال؛


(١) رواه مسلم (٧٢٠)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى.
(٢) رواه النسائي (٢٤٠٤)، كتاب: الصيام، باب: صيام ثلاثة أيام من الشهر.
(٣) رواه مسلم (٧٢٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب صلاة الضحى.
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١١).
(٥) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>