للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنهي، والأفضلُ: إذا اشتد الحر، وأكثرُها ثمان؛ لأن أم هانىء روت: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ثمان ركعات يومَ الفتح ضُحًى (١).

واختار الإمام ابنُ القيم: أن الصلاة التي روتها أم هانىء صلاةٌ بسبب الفتح؛ شكرًا للَّه، وأن الأمراء كانوا يصلونها إذا فتح اللَّه عليهم (٢).

وقيل: أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة، جزم به سيدنا الشيخُ عبدُ القادر في "الغنية"، وقال: له فعلُها بعد الزوال، وقال: وإن أخرها حتى صلى الظهر، قضاها ندبًا.

ونص الإمام أحمد: تُفعل غِبًّا.

واستحبَّ الآجريُّ، وأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن الجوزي، وصاحب "المحرر"، وغيرُهم المداومةَ، ونقله موسى بن هارون؛ وفاقًا للشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لمن لم يقم في ليله (٣)، وهو ظاهر حديث أبي هريرة.

وفي الترمذي، والنسائي، وابن خزيمة عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أوصاني خليلي بثلاثٍ لَسْتُ بتاركِهِنَّ: أَلَّا أنام إلا على وتر، وأَلَّا أدع ركعتي الضحى؛ فإنها صلاة الأوابين، وصيامِ ثلاثةِ أيامٍ من كل شهر (٤).


(١) رواه البخاري (١٠٥٢)، كتاب: تقصير الصلاة، باب: من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، ومسلم (٣٣٦)، كتاب: الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه.
(٢) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (١/ ٣٥٤).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٥٠٦).
(٤) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٢٢٣)، واللفظ له، وتقدم تخريجه عند النسائي والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>