للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة بصوم، وفي لفظ: يعني: أن ينفرد بصومه (١).

والحكمة في كراهة إفراد الجمعة بالصوم خوف أن يضعف المرء إذا صامه عن الوظائف المطلوبة منه فيه، ومن ثم خصصه البيهقي والماوردي وابن الصائغ والعمراني نقلًا عن مذهب الشافعي بمن يضعُفُ به عن الوظائف (٢).

وظاهر كلام علمائنا: أن علة الكراهة: تخصيصُ الجمعة بالتعظيم من بين الأيام (٣)، ولئلا يتشبه باليهود في إفرادهم صومَ يومِ الاجتماع في معبدهم (٤)، ويرشد إلى الأول ما رواه مسلم، والنسائي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا تَخُصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ من بينِ الليالي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُه أحدُكم" (٥).

وفي "صحيح ابن خزيمة" عنه مرفوعًا: "إن يومَ الجمعة يومُ عيد، فلا تجعلوا يومَ عيدِكم يومَ صيامِكم، إلا أن تصوموا قبلَه أو بعدَه" (٦).

وعن أم المؤمنين جُويرية بنتِ الحارث -رضي اللَّه عنها-: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٣٣).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٤).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٩١).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٤).
(٥) رواه مسلم (١١٤٤/ ١٤٨)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، والنسائي في "السنن الكبرى" (٢٧٥١).
(٦) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢١٦١)، وكذا الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>