وعن الثاني: أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية، حُملت على الشرعية، إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها.
قال الإمام المحقق ابنُ القيم في كتابه "بدائع الفوائد": من ادعى صرفَ لفظ عن ظاهره، وعين له مجازاً، لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقاماتٍ:
أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة.
الثاني: بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه، وإلا، لكان مفترياً على اللغة.
الثالث: بيان تعيين ذلك المحمل، إن كان له عدة مجازاتٍ.
الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فما لم يقم بهذه الأمور، فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة.
وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره، ولم يعين محملاً، لزمه أمران:
أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر.
الثاني: جوابه عن المعارض، انتهى (١).
وادعى بعض المالكية: أن المأمورَ بالغسل من ولوغه: الكلبُ المنهيُّ عن اتخاذه، دون المأذون فيه.
وهذا ساقطٌ؛ لأن اللام في "الكلب" للجنس، أو تعريف الماهية، وكلاهما يدل على عموم الكلاب.
وفرق بعضهم بين الكلب البدوي والحضري.
(١) انظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (٤/ ١٠٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute