للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التَمِسوها في العشرِ الأواخرِ، فإن ضعُفَ أحدُكم، أو عَجَزَ، فلا يُغْلَبَنَّ عن السبعِ البواقي" (١).

وفي "مسند الإمام أحمد" عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: أن عبدَ اللَّه بنَ أنيس -رضي اللَّه عنه- سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ليلة القدر، وقد خلت اثنتان وعشرون ليلة، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التَمِسوها في هذه السبعِ الأواخرِ التي بَقِينَ من الشَّهر" (٢).

وفيه: عن عبد اللَّه بن أنيس -رضي اللَّه عنه-: أنهم سألوا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ليلة القدر، وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين، فقال: "التمسوها هذهِ الليلةَ"، فقال رجلٌ من القوم: فهي إذًا يا رسول اللَّه أولى ثمان، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها ليست بأولى ثمانٍ، ولكنها أولى سبعٍ، إن الشهرَ لا يتم" (٣).

تنبيه:

في هذا الحديث دليلٌ على عِظَم الرؤيا، والاستناد إليها في الاستدلال على الأمور الوجوديات على ما لا يخالف القواعدَ الكليةَ من غيرها.

قال ابن دقيق العيد: وقد تكلم الفقهاء فيما لو رأى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المنام، وأمرَه بأمر، هل يلزمه ذلك؟ قيل فيه: إن ذلك إما أن يكون مخالفًا لما ثبتَ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأحكام في اليقظة، أم لا، فإن كان مخالفًا، عمل بما ثبت في


(١) رواه مسلم (١١٦٥/ ٢٠٩)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، لكن من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٣٣٦).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٣/ ٤٩٥)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢١٨٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>