للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَّرها الزهريُّ راويه بالبولِ والغائطِ، والتحقيقُ استثناؤهما (١)؛ كسائر ما لابدَّ له من الخروج إليه.

وفيه: دليل على عدم بطلانه بدخوله لحاجته تحت سقف؛ خلافًا للثوري ومَنْ وافقه (٢).

وإن قال المعتكف: متى مرضت، أو عرض لي عارض، خرجْتُ، فله شرطُه (٣).

وله السؤال عن المريض في طريقه إذا خرجَ لما لا بدَّ منه، ما لم يعرِّجْ أو يقفْ لمسألةٍ (٤)، (و) عليه يحمل ما (في رواية) في "الصحيحين": (أن عائشة) -رضي اللَّه عنها- (قالت: إني كنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجة) التي خرجتُ لها، (وفيه) -الواو للحال-؛ أي: في البيت (المريضُ، فما أسأل عنه)؛ أي: المريضِ (إلا وأنا مارَّةٌ) من غير وقوف عندَه للمسألة.

وروى أَبو داود من حديث عائشة -رضى اللَّه عنها-: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يُعرِّج يسأل عن المريض (٥).

قال في "الفروع": لا يجوز خروجُ المعتكفِ إلا لما لا بدَّ منه، فلا يخرج لكل قُربة لا تتعين؛ كعيادة مريض، وزيارة، وشهودِ جنازةٍ، وتحمُّلِ شهادةٍ وأدائِها، وتغسيلِ ميتٍ. نص عليه الإمام أحمد، واختاره الأصحاب؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة، انتهى (٦).


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤٤٠).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٣٣).
(٣) المرجع السابق، (٣/ ١٣٨).
(٤) المرجع السابق، (٣/ ١٤٨).
(٥) رواه أَبو داود (٢٤٧٢)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يعود المريض.
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>