للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال صاحب "المحرر": هو ثقة، فُيقبل رفعُه وزيادته، ولأنه لا دليلَ على اعتبار الصوم في الاعتكاف.

وأما حديث: أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر: "اعتكفْ وصُمْ"، فتفرد به عبدُ اللَّه بن بديل، وله مناكير، ورواه أبو داود، وضغَفه، وضعَّفَ هذه الزيادة أبو بكر النيسابوري، والدارقطني، وغيرُه (١).

ثم على فرض ثبوت ذلك، فالأمر به استحبابًا، أو يكون عمر -رضي اللَّه عنه- نذر الصومَ مع الاعتكاف؛ بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصومَ. قال الدارقطني: إسنادهُ حسن، تفرد به سعيدُ بن بشير (٢).

وأقوال الصحابة مختلفة.

وعن الإمام أحمد: أنه لا يصح الاعتكاف بغير صوم؛ وفاقًا لأبي حنيفة، ومالك، فعلى هذا: لا يصح ليلة مفردة (٣).

ولا يخفى أن صنيع الحافظ عدمُ اشتراط الصوم، وهو المذهب المعتمد.

وفي الحديث: دليلٌ على صحة النذر من الكافر، وجزم به علماؤنا.


(١) رواه أبو داود (٢٤٧٤)، كتاب: الصوم، باب: المعتكف يعود المريض، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٠٠)، والحاكم في "المستدرك" (١٦٠٤)، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٠١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣١٧).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١١٧ - ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>