للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

الذي جزم علماؤنا في باب الاعتكاف إلى اعتبار كونه مسلمًا عاقلًا مميِّزًا طاهرًا مما يوجب غُسلًا.

قال في "الفروع": ولا يصحُّ من كافر، ومجنون، وطفل؛ كصلاة وصوم.

قال صاحب "المحرر": لا أعلم فيه خلافًا، وكذا ذكر غيرُه، لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد، ثم قال: ويأتي في النذر نذرُ الكافر، انتهى (١).

وحاصل المذهب: انعقاد نذر الاعتكاف من الكافر، إلا أنه لا يتأتَّى صحته منه إلا بعد إسلامه، واللَّه أعلم.

وفي الحديث: دليلٌ على لزوم نذرِ القُربة.

وربما استَدل بعمومه: مَنْ يرى وجوبَ الوفاء بكلِّ منذور (٢)، ويأتي الكلام عليه في بابه -إن شاء اللَّه تعالى-.

* * *


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١١٠).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>