للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولو لم تكن الجُحْفَةُ ميقاتًا لذلك، لما جاز تأخير إحرام العمرة؛ لأنه لا فرق للآفاقي (١).

قال في "الفروع": وصوابه: أَفَقي، قيل: بفتحتين، وقيل: بضمتين، نسبةً إلى المفرد، والآفاقُ الجمع، وأما إن مرَّ الشامي أو المدني من غير طريق ذي الحليفة، فميقاتُه الجحفة؛ للخبر، ومن عَرَّجَ عن الميقات، أحرمَ إذا علم أنه حاذى أقربَها منه، ويستحب له الاحتياط، فإن تساويا في القرب إليه، فمِنْ أبعدِهما عن مكة.

قال في "الفروع": قال في "الرعاية" -يعني: ابنَ حمدان من علمائنا-، والشافعيةُ: ومن لم يحاذِ ميقاتًا، أحرمَ عن مكة بقدر مرحلتين.

وذكر الحنفية مثلَه إن تعذر معرفةُ المحاذاة، وهذا متجه (٢) (ممن)؛ أي: من ذكر أو أنثى (أراد)؛ أي: قصدَ الحجَّ والعمرةَ معًا؛ بأن يقرنَ بينهما، أو الواو بمعنى أو.

وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد حجًا ولا عمرة.

وفي عموم هذا المفهوم نظر، على أنه ورد التصريح بالمنع (٣).

قال في "الفروع": إذا أراد حُرٌّ مسلم مكلَّفٌ نسكًا، أو مكةَ، نص عليه -يعني: الإمام أحمد-، أو الحرمَ، لزمه إحرامٌ من ميقاته؛ وفاقًا لأبي حنيفةَ، ومالك، إلا أن أبا حنيفة لا يجوِّزُ لمن منزلُه دونَ الميقات أو داخلَه من أُفُقي وغيره دخولَ الحرم ومكة إلا أن يريد نسكًا.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٢) المرجع السابق، (٣/ ٢٠٤).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>