للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في "الفروع": ولا وجهَ للتفرقة.

وظاهر مذهب الشافعي: يجوز مطلقًا، إلا أن يريد نسكًا.

وعن الإمام أحمد مثلُه.

ذكرها القاضي، وجماعة، وصححها ابن عقيل (١).

قال صاحب "الفروع": وهي أظهر؛ للخبر؛ يعني: مفهوم هذا الحديث، قال: وينبني على عموم المفهوم، والأصل عدمُ الوجوب، ووجه الأول: ما روى حربٌ وغيره عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا يدخلُ إنسان مكةَ إلا محرِمًا، إلا الحمالين والحطابين وأصحابَ منافعها (٢).

احتج به الإمام أحمد، قال: وكان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: يدخل بغير إحرام.

وعن ابن عباس مرفوعًا: "لا يدخلُ مكةَ أحدٌ إلا بإحرام، من أهلِها، أو غيرِهم"، ذكره في "الفروع"، وقال: فيه حجاج، ضعيف مدلِّس، ومحمدُ بنُ خالدِ بنِ عبدِ اللَّه، ضعفه الإمام أحمد، وابنُ معين، وابنُ عدي، وغيرُهم. وقال: لا أعرفه مسندًا إلا به من هذا الوجه.

واحتج القاضي، وابن العربي المالكي، وغيرُهما بتحريم اللَّه ورسوله لمكةَ، وذا في القتال.

قال في "الانتصار": ومعناه في الخلاف: الإحرامُ شرطُ إباحة دخوله، ولا توجيه لدخوله؛ لئلًا يقال: لا ينوبُ عنه إحرامٌ بحجة أو عمرة كما لم ينب عن منذوره (٣).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٠٧).
(٢) ورواه الفاكهي في "أخبار مكة" (١/ ٤١٣).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>