للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعتمد المذهب: لا يجوز لمن أرادَ دخولَ مكةَ أو الحرمَ أو نُسكًا تجاوزُ الميقات بغير إحرام إن كان حُرًّا مكلفًا إلا لقتال مباح، أو خوف، أو معالجة متكررة؛ كحطاب، وفَيْج (١)، وناقل الميرة، والصيد، واحتشاش، أو نحو ذلك، وتردُّد والمكي إلى قريته بالحل، ثم إن بدا له النسك، أو لمن يرد الحرم، أحرم من موضعه، ومن تجاوز الميقات بلا إحرام، لم يلزمه قضاءُ الإحرام (٢)، ذكره القاضي في "المجرد"، وجزم به الموفق وغيره؛ وفاقًا لمالك، والشافعي؛ كتحية المسجد راتبة لا تقضى (٣).

وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة، لا لنسك، طاف، وسعى، وحلق أو قصر، وحلَّ (٤).

ومَنْ كان منزلُه دون ذلك؛ أي: بين الميقات ومكة، (فَمِنْ)؛ أي: فميقاته (حيث أنشأ) الإحرامَ أو السفرَ من مكانه إلى مكة، فإن كان له منزلان، جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة، والأَوْلى: من الأبعد (٥)، حتى إن ميقات أهل مكة المشرفة من مكة.

قال في "الفروع": وميقاتُ مَنْ حجَّ من مكة، مكيٌّ أولا، منها، وظاهره: لا ترجيح.

وأظهر قولي الشافعي: من باب داره، ويأتي المسجد محرمًا (٦).


(١) الفيج: رسول السلطان كما في "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٠٣).
(٢) انظر:" الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٥٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٠٨).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٥٤).
(٥) المرجع السابق، (١/ ٥٥٢).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>