للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم، كان ينكر الإمامُ أحمدُ على أفلحَ بنِ حميدٍ هذا الحديث (١).

وقال ابنُ عدي: قد حدَّثَ عنه ثقاتُ الناس، وهو عندي صالح، وأحاديثهُ مستقيمة كلُّها (٢)، وصححه الذهبي، قال العراقي: إن إسناده جيد (٣).

وروى الإمام أحمد، والدارقطني من حديث الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: وَقَّتَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث، وفيه: وقال: لأهل العراق ذات عرق (٤).

فهذه الأحاديث بمجموعها لا تقصر عن درجة الاحتجاج به (٥).

وأما ما أخرجه أبو داود، والترمذي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لأهل المشرقِ العقيقَ (٦)، فقد تفرَّدَ به يزيدُ بن أبي زياد، وهو ضعيف باتفاق المحدثين.

وكذا حديث الطبراني في "الكبير" عن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَقَّتَ لأهل المدائن العقيقَ، ولأهل البصرة ذاتَ عرق، الحديث (٧)، وفيه أبو ظلال هلالُ بنُ يزيد، وثقه ابنُ حبان، وضعفه الجمهور.


(١) قاله ابن صاعد، كما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" (١/ ٤٤٠).
(٢) انظر: "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (١/ ٤١٧).
(٣) انظر: "طرح التثريب" للعراقي (٥/ ١٢ - ١٣). وانظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٢).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٨١)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٣٦).
(٥) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٢).
(٦) رواه أبو داود (١٧٤٠)، كتاب: المناسك، باب: في المواقيت، والترمذي (٨٣٢)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق.
(٧) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٧٢١)، وكذا الطحاوي في "شرح معاني =

<<  <  ج: ص:  >  >>