للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المطالع": البرنسُ: كلُّ ثوب رأسُه ملتزقٌ به، دُرَّاعَةً كان أو جُبَّةً (١).

(ولا) يلبس المحرمُ (الخِفاف) -بكسر الخاء المعجمة-: جمع خف.

فنبه بالقميص، والسراويل: على تحريم لبس المَخِيط المُحِيط بالبدن، وما يساويه من المنسوج، وبالعمائمِ والبرانس: على كلِّ ما يغطى به الرأس، مَخيطًا كانَ، أو غيرَه (٢).

فيحرُم على الرجل سترُ رأسه، أو بعضِه؛ كالبياضِ الذي وراءَ الأذن، ولو بعصابة؛ لصداعٍ ونحوه، ولو بسيرٍ وطينٍ، من كلِّ ملاصقٍ معتاد أو لا؛ كخرقة، وقرطاس فيه دواءٌ أو غيرُه، أو لا دواءَ فيه؛ كما لو طلاه بحناء، أو غيره، ولو بنورة، لعذرٍ أو غيره (٣).

وكذا لو استظلَّ بنحوِ هَوْدَجٍ؛ خلافًا للشافعية، والحنفية.

قال في "الفروع": وإن استظلَّ في محملٍ، أو ثوب، أو نحوه، نازلًا أو راكبًا، قاله القاضي وجماعة، حَرُمَ، ولزمته الفديةُ.

وفي رواية: اختاره أكثرُ الأصحاب؛ وفاقًا لمالك.

رُوي عن ابن عمر من طرق النهيُ عنه.

واحتج به الإمام أحمد، ولأنه قصده بما يقصد به التَّرَفُّهُ؛ كتغطيته، وعنه: لا فدية، وعنه: بلى إن طال، وعنه: يكره.

وقال الشيخ الموفق: هي الظاهرُ عنه.


(١) وانظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (١/ ٨٥).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٠).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>