للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يجوز؛ وفاقًا لأبي حنيفة، والشافعي؛ لأن أسامةَ أو بلالًا رفع ثوبه يسترُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الحرِّ حتى رمى جمرةَ العقبة. رواه مسلم (١).

وأجاب الإمام أحمد عنه: بأنه يسيرٌ لَا يُراد للاستدامةِ.

زاد بن عقيل: أو كان بعدَ [رمي] جمرة العقبة، أو به عذر، وفَدى، أو لم يعلم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- به.

ويجوز الاستظلالُ بخيمة، ونصبِ ثوبٍ، ونحوِهما؛ لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ضُربت له قبة بنَمِرَةَ، فنزلها. رواه مسلم من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- (٢)، ولأنه لا يقصد به الترفُّه في البدن عادةً، بل جمع الرجال. ونظر فيه في "الفروع" (٣).

ويجوز تغطيةُ الوجه في رواية اختارها الأكثرُ؛ وفاقًا للشافعي، فعله

عثمانُ -رضي اللَّه عنه-، رواه مالك (٤).

ورواه أبو بكر النجار عنه، وعن زيد، وابن الزبير، وأنه قاله ابن عباس، وسعدُ بن أبي وقاص، وجابرٌ، وعن ابن عمر روايتان، روى النهيَ عنه مالكٌ، (٥) وعند الإمام أحمد: لا يجوز، نقلها الأكثر، فيكون كالرأس؛ وفاقًا لأبي حنيفة.


(١) رواه مسلم (١٢٩٨)، كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، عن أم الحصين -رضي اللَّه عنها-.
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- الطويل.
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠).
(٤) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٧).
(٥) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>