للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام مالك: لا يفعله، فإن فعله، فلا فدية.

وقال بعض أصحابه: فيه روايتان؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في المحرِمِ الذي وَقَصَتْه راحلتُه: "لا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ" (١)، وفي لفظ: "لا تُغَطُّوا رأسَه" (٢) انفرد بهما مسلم.

والذي في "الصحيحين": "ولا تخمروا رأسَهُ".

وروي في الخبر: "وخمروا وجهَهُ، ولا تخمِّروا رأسَهُ" (٣).

قال في "الفروع": ولا تتجه صحته (٤).

ومعتمد المذهب: يجوز للرجل المحرِمِ أن يغطي وجهَه، واللَّه الموفق.

ونبه في الحديث بالخفاف على كل ما يستر الرِّجْلَ مما يُلبس عليه من مَداس وجَوْرَبٍ (٥)، ومثلُهما القُفَّازانِ لليدين.

وقال القاضي وغيره: ولو كانَ غيرَ معتاد؛ كجوربٍ في كف، وخف في رأس، فعليه الفديةُ، انتهى (٦).


(١) تقدم تخريجه عند البخاري ومسلم بلفظ: "تخمروا رأسه" بدل "تخمروا وجهه"، وسيأتي تنبيه ابن مفلح عليه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ٣٥٧)، وفي "الأم" (١/ ٢٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٩٣)، من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٧١ - ٢٧٢).
(٥) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٠٩).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>