للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأراد النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينبه على اجتناب الطيب وما يشبهه في ملاءمة الشم (١).

وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال؛ بخلاف ما قبله؛ فإنه خاصٌّ بالرجال (٢).

قال في "الإقناع": يحرم عليه بعدَ إحرامه لبسُ ما صُبغ بزعفرانٍ أو ورسٍ، أو غُمسَ في ماءِ وردٍ، أو بُخِّرَ بعودٍ ونحوه، والجلوسُ والنومُ عليه، فإن فَرَشَ فوقَ الطيب ثوبًا صفيقًا يمنع الرائحة والمباشرة غيرَ ثياب بدنه، فلا فدية بالنوم عليه (٣).

(ولـ) ـلإمام (البخاري) زيادة على مسلم في هذا الحديث: (ولا تتنقبِ) بالجزم على النهي، والكسر لالتقاء الساكنين؛ أي: تَتَخَمَّر (المرأةُ) المحرمةُ؛ لأن إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقُع أو نِقابٍ أو غيرِه؛ وفاقًا.

قال ابن المنذر: كراهيةُ البرقعِ ثابتة عن سعيد، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، ولا نعلم أحدًا خالفَ فيه.

وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: إحرامُ المرأة في وَجْهِها، وإحرامُ الرجلِ في رأسه. رواه الدارقطني بإسناد جيد (٤).

وروي أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا: "ليسَ على المرأةِ حرمٌ إلا في وجهها" (٥).


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٤/ ٥٤).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١١٠).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٧٤).
(٤) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٩٤)، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٤٧)، موقوفا على ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-.
(٥) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦١٢٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" =

<<  <  ج: ص:  >  >>