للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الفرج في "الإيضاح": وكَفَّيْها.

وقال في "المبهج": وفي الكفين روايتان، ودليله روايةُ البخاري (١).

(ولا تَلْبَس) المرأةُ المحرمةُ (القفازين) تثنية قُفَّاز -بالضم والتشديد-: شيءٌ تلبسه نساءُ العرب في أيديهن يغطِّي الأصابعَ والكفَّ والساعدَ من البرد، ويكون فيه قطنٌ محشوٌّ (٢)، ويُزَرَّرُ بأزرارٍ، فنبه بمنع المرأة من النقاب والقفازين على كل ما يُحيط بالعضو الخاصِّ إحاطةَ مثلِه في العادة (٣).

والنقاب: هو الخِمار الذي تشدُّه المرأة على الأنف، أو تحتَ المحاجِر، وإن قرب من العين حتى لا تبدوَ جفونُها، فهو الوَصْوَاصُ -بفتح الواو وسكون الصاد المهملة الأولى-، فإن نزل إلى طرف الأنف، فهو اللِّفام -بكسر اللام وبالفاء-، فإن نزل إلى الفم، ولم يكن على الأرنبة منه شيء، فهو اللثام -بالمثلثة- (٤).

نعم، للمرأة أن تُسدل على وجهها وهي محرمة للحاجة؛ وفاقًا لقول عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان الركبانُ يمرون بنا، ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرماتٌ، فإذا [حاذوا بنا] (٥)، سَدَلَتْ إحدانا جِلْبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا، كشفناه. رواه الإمام أحمد، وأبو داود،


= (٥/ ٤٧). وقال: والمحفوظ موقوف.
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٣٢).
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٤/ ٩٠).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٠).
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣١٢).
(٥) في الأصل: "حاذونا" والصواب ما أثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>