للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن ماجه، والدارقطني، (١) ورواه أيضًا عن أم سلمة (٢).

قال الإمام أحمد: إنما لها أن تُسدل على وجهها من فوقُ، وليس لها أن ترفعَ الثوبَ من أسفل، ومعناه عن ابن عباس رواه الشافعي (٣).

قال الإمام الموفق عن قول الإمام أحمد: كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها.

وذكر القاضي: تُسدل، ولا تُصيب البشرةَ، فإن أصابتها فلم ترفعه مع القدرة، فدتْ؛ لاستدامة الستر.

قال الموفق: ليس هذا الشرط عن أحمد، ولا في الخبر، والظاهرُ خلافه؛ فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان شرطًا، لبين (٤).

قال في "الفروع": وما قاله -يعني: الموفق- صحيح.

ولا يمكن أن المرأة تغطي جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا أن تكشف جميعَ الوجه إلا بجزء من الرأس، فسترُ الرأسِ كلِّه أَوْلى؛ لأنه آكدُ؛ لأنه عورة لا يختص بالإحرام.

وحكم المرأة كالرجل فيما يحرم إلا لبسُ المخيط، وتظليلٌ بنحو محمل، واللَّه أعلم (٥).


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٣٠)، وأبو داود (١٨٣٣)، كتاب: المناسك، باب: في المحرمة تغطي وجهها، وابن ماجه (٢٩٣٥)، كتاب: المناسك، باب: المحرمة تسدل الثوب على وجهها، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٩٥).
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٩٥).
(٣) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٢/ ١٤٩).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٥٤).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>