للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) حبر الأمةِ وترجمانِ القرآن (عبدِ اللَّه بنِ عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قال: سمعتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطبُ بعرفاتٍ) في حجة الوداع: (مَنْ لم يجدْ نعلينِ).

وفي لفظ: "النعلين" بالتعريف، (١) (فليلبسِ الخفينِ).

وبهذا الحديث احتجَّ الإمام أحمد على عدم القطع.

قال في "الفروع": وإن عدم -يعني: المحرم- نعلين، لبس خفين بلا فدية، نقله الجماعة، ولا يقطع خفيه.

قال الإمام أحمد: هو فساد.

وذكر ما قدمناه عن الموفق من النهي عن إضاعة المال، وذكر حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- هذا، قال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا. رواه الإمام أحمد عن يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عنه (٢)، صحيح. وذكر ما قدمناه من الآثار عن الصحابة (٣).

وفي "صحيح مسلم" عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من لم يجدْ نعلين، فليلبسْ خُفَّين، ومن لم يجد إزارًا، فليلبسْ سراويلَ" (٤)، قال: ولأن في قطعه ضررًا كالسراويل، فإنه يمكنه


= عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٤)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٥٢)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٥٧)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ٢٠٣)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣١٤).
(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (١٧٤٤، ١٧٤٦)، ومسلم برقم (١١٧٨/ ٤).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (١/ ٢٢٨).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٧٣).
(٤) رواه مسلم (١١٧٩)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>