للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتقُهُ، ويسترُ عورته، ولا يلبسه على هيئته.

وعن الإمام أحمد رواية: إن لم يقطعهما دونَ الكعبين، فدى؛ وفاقًا للأئمة الثلاثة؛ لخبر ابن عمر المار.

والجواب على معتمد المذهب: أن زيادة القطع لم يذكرها جماعةٌ ممن روى الخبر عن نافع.

ورواها عُبيد اللَّه بنُ عمر عن نافع، عن ابن عمر من قوله.

ورواها أبو القاسم بن بشران في "أماليه" بإسناد صحيح من قول نافع، ورواها مالك، وأيوب، وجماعة من الأئمة، فرفعوها.

فقد اختلف فيها، فإن صحت، فهي بالمدينة؛ لرواية الإمام أحمد عن ابن عمر: سمعتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على هذا المنبر، وذكره، (١) والدارقطني: أن رجلًا نادى في المسجد: ما يتركُ المحرِمُ من الثياب؟ قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوريَّ يقول: هو في حديث ابن جريج، وليث بن سعد، وجويرية بن أسماء، عن نافع، عنه (٢).

وخبرُ ابن عباس بعرفاتٍ، فلو كان القطعُ واجبًا، لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرُهم أو كثير منهم كلامَهُ بالمسجد في موضع البيان ووقتِ الحاجة.

لا يقال: اكتفى بما سبق؛ لأنه يقال: فلمَ ذكرَ لبسَهما، والمفهومُ من إطلاقه لبسُهما بلا قطع؟ ثم يحمل على الجواز؛ كما سبق في كلام القاضي، وأجاب عن قولهم: المقيدُ يقضي على المطلَق بالمنع في رواية.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٢).
(٢) رواه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>