للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام أحمد: لأنّها تخرج مع النّساء، ومع كلِّ مَنْ أمنته.

وقال ابن سيرين: مع مسلمٍ لا بأس به.

وقال الأوزاعي: مع قومٍ عدول.

وقال الإمام مالك: مع جماعة من النّساء.

وقال الإمام الشّافعي: مع حرّة مسلمة ثقة.

وقال بعض أصحابه: وحدَها مع الأمن.

والصّحيح عندهم: يلزمها مع نسوةٍ ثقاتٍ، ويجوز لها مع واحدة؛ لتفسيره -صلى اللَّه عليه وسلم- السّبيلَ: بالزّاد والرّاحلة.

وقوله لعديِّ بن حاتم: "إنَّ الظَّعينةَ ترتحلُ من الحيرةِ حتّى تطوفَ بالكعبة لا تخافُ إلّا اللَّه" متّفق عليه (١)، وإنّما هو خبر عن الواقع.

واحتجّ ابنُ حزم بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تمنعوا إماءَ اللَّه مساجدَ اللَّه" متفقٌ عليه (٢).

وقوله: "إذا استأذَنكم نساؤُكُمْ إلى المساجد، فَأْذَنُوا لَهُنَّ" (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة: تحج كلُّ امرأة مسلمة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا يتوجه في سفر كل طاعة (٤).


(١) رواه البخاري (٣٤٠٠)، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (١٠١٦)، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، وهذا لفظ البخاري.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: "الفتاوى المصرية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٤/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>