للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل مثلَه الكرابيسيُّ عن الشّافعيِّ في حجة التطوُّع.

وقال بعض أصحابه: فيه وفي كلّ سفر غير واجب، كزيارة وتجارة.

وقال الباجيّ المالكي في كبيرةٍ غيرِ مشتهاة، وفي مسلمة: لا يعتبر المحرم إلّا في مسافة القصر؛ وفاقًا للإمام أبي حنيفة.

ولا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف؛ وفاقًا (١).

والمحرم للمرأة: زوجُها، أو مَنْ تحرم عليه على التّأبيد بنسبٍ أو سبب مباح لحرمتها، لكن يستثنى من السّبب المباح نساءُ النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ كرضاع، ومصاهرة، ووطء مباح بنكاحٍ أو غيره، ورابّها، وهو زوج أمها، وربيبها، وهو: ابنُ زوجها، نصّ عليها الإمام أحمد؛ وفاقًا.

إلّا أنّ الإمام مالكًا خالف في ابن زوجها.

ونقل الأثرم في أم امرأته يكون محرمًا لها في حجّ الفرض فقط (٢).

وخرج بقولنا: لحرمتها: الملاعنةُ؛ فإنّ تحريمها عليه عقوبةٌ وتغليظٌ، لا لحرمتها.

ولا بُدَّ في المحرم أن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا، ولو عبدًا، ونفقتُه عليها، ولو كان زوجَها، فيعتبر أن تملك زادًا وراحلة لهما.

ولو بذلت النّفقة، لم يلزمْه السفرُ معها، وكانت كمن لا محرمَ لها.

وليس العبدُ محرمًا لسيدته، نصّ عليه الإمام أحمد. ولو جاز له النّظرُ إليها (٣).


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٢) المرجع السابق، (٣/ ١٧٨).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>