للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روى سعيدٌ عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا: "سفرُ المرأةِ مع عبدِها ضيعة" (١).

وقيل: هو محرم.

ونقله القاضي: أنّه مذهب الإمام أحمد؛ وفاقًا للشّافعي.

فإن حجت المرأة بلا محرم، حَرُمَ، وأجزأ؛ وفاقًا، واللَّه تعالى أعلم (٢).

* * *


(١) ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٦٣٩). وفي إسناد حديث سعيد بن منصور ضعف كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٤/ ٧٧).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ١٧٩ - ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>