للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقُلْتُ: لَا، قال: "فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ" (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٧٢١)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع، واللفظ له، و (٤٢٤٥)، كتاب: التفسير، باب: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} [البقرة: ١٩٦]، ومسلم (١٢٠١/ ٨٥ - ٨٦)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، والترمذي (٥/ ٢١٢) عَقِبَ حديث (٢٩٧٣)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وابن ماجه (٣٠٧٩)، كتاب: المناسك، باب: فدية المحصر، من طريق عبد اللَّه بن معقل، عن كعب بن عجرة، به.
(٢) رواه البخاري (١٧٢٢)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: النسك شاة، واللفظ له، و (١٧١٩)، باب: قول اللَّه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} إلى قوله: {فَفِدْيَةٌ} [البقرة: ١٩٦]، و (٣٩٢٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، و (٣٩٥٤ - ٣٩٥٥)، باب: غزوة الحديبية، و (٥٣٤١)، كتاب: المرضى، باب: ما رخص للمريض أن يقول، و (٥٣٧٦)، كتاب: الطب، باب: الحلق من الأذى، و (٦٣٣٠)، في أول كتاب: كفارات الأيمان، ومسلم (١٢٠١/ ٨٠ - ٨٣)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، والنسائي (٢٨٥١)، كتاب: الحج، باب: في المحرم يؤذيه القمل في رأسه، والترمذي (٩٥٣)، كتاب: المناسك، باب: ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه، و (٢٩٧٣ - ٢٩٧٤)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة، من طريق مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، به.
وقد رواه مسلم أيضًا (١٢٠١/ ٨٤)، كتاب: الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، وأبو داود (١٨٥٦)، كتاب: المناسك، باب: في الفدية، من طريق أبي قلابة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>