للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدّه: أنّ ذلك كان من طلوع الشّمس إلى العصر (١).

قال في "الهدي" للإمام ابن القيّم؛ كغيره من أهل السِّيَر والمغازي: وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حكم لخزاعةَ أن يبذلوا سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصر من يوم الفتح، ثمّ قال لهم: "يا معشرَ خُزاعَةَ! ارفعوا أيديَكُم عن القتلِ" (٢).

والقصّة صحيحةٌ ثابتة، وأصلُها في "الصّحيحين"، (٣) وغيرهما، فكانت مكّةُ المشرَّفَةُ في حقِّه وحقِّ مَنْ يقطنُ بمزدلفةَ من بني خزاعة في بني بكر في تلك السّاعة بمنزلة الحِل (٤).

(وقد عادت حُرْمَتُها اليومَ)، وهو في يوم الفتح (كحرمتها بالأمسِ)؛ يعني: اليومَ الذي قبلَ يومِ الفتح؛ أي: عاد تحريمها كما كانت بالأمس قبل أن أحلّها اللَّه لنبيّه.

زاد في حديث ابن عبّاس الآتي: "إلى يوم القيامة"، (٥) (فليبلِّغِ الشّاهدُ)؛ أي: الحاضرُ في المجلس (الغائبَ) بالنّصب على المفعوليّة-، وهو على صيغة الأمر.

وظاهرُ الأمر: الوجوبُ، فعلم منه أنّ التّبليغ واجبٌ.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٢/ ١٧٩).
(٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ١٨٥). وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم (٥/ ٦٨).
(٣) رواه البخاري (١١٢)، كتاب: العلم، باب: كتابة العلم، ومسلم (١٣٥٥)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.
(٤) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٥).
(٥) سيأتي تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>