للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عن) أم المؤمنين (عائشةَ) الصّدِّيقةِ (-رضي اللَّه عنها)، وعن أبيها-: (أنّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: خمسٌ من الدَّوَابِّ).

قال ابن دقيق العيد: المشهورُ في الرّواية: خمسٌ -بالتّنوين- (١) "فواسِقُ".

قال: ويجوز: "خمسُ فواسقَ" -بالإضافة من غير تنوين- (٢).

قلت: عنى حديثَ: "خمسُ فواسقَ"، وهو بهذا اللفظ في "الصّحيحين" حديث ابن عمر (٣)، وعائشة (٤)، وحفصةَ (٥) -رضي اللَّه عنهم-.


= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٢/ ١٨٤)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ١٥٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٤/ ٦٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٢٠٤)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٨٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١١٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٢)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٨٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٠٦)، و"طرح التثريب" للعراقي (٥/ ٥٥)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ١٨٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٢)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٩٤)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٩٥).
(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٢).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) رواه البخاري (١٧٣٠)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١١٩٩)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ: "خمس من الدواب".
(٤) كما تقدم تخريجه قريبًا.
(٥) رواه البخاري (١٧٣١)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (١٢٠٠)، كتاب: الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، بلفظ: "خمس من الدواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>