للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "المهمّات"، فلا يجوز اقتناءُ الكلب الذي لا منفعَة فيه، وذلك لما في اقتنائها من مفاسد التّرويع والعقر للمار (١).

وفي "القسطلاني": اختلف كلامُ النّووي، فقال في البيع من "شرح المهذّب": لا خلاف بين أصحابنا في أنّه محترم لا يجوز قتلُه، وقال في التيّمم والغصب: إنَّه غير محترم، وقال في الحج: يكره قتله كراهيةَ تنزيه (٢)، وتقدّم كلام الرّافعي، و"الرّوضة".

وعند الإمام مالك: يجوز قتلُ كل كلب حتَّى كلب صيد.

(و) في رواية (لمسلم) في "صحيحه": (تُقتل) -بضم التّاء المثنّاة فوق وسكون القاف، مبنيًا للمجهول- (خمسٌ فواسقُ)؛ أي: يقتلهن الحلال والمحرم (في الحِلِّ والحَرَمِ).

المشهور في الرّواية: تنوينُ "خمس"، ويجوز بالإضافة من غير تنوين.

وبينَ التّنوين والإضافة في هذا فرقٌ دقيق في المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، وذلك أنّ الإضافة تقتضي الحكمَ على خمسٍ من الفواسق بالقتل، وربما أشعرَ التّخصيصُ بخلاف الحكم في غيرها بطريق المفهوم.

وأمّا مع التّنوين، فإنّه يقتضي وصفَ الخمس بالفسق من جهة المعنى، وقد يُشعر بأنّ الحكم المرتَّبَ على ذلك، وهو القتلُ، معلَّلٌ بما جُعل وصفًا، وهو الفسق، فيقتضي ذلك التّعميمَ لكلّ فاسقٍ من الدّوابِّ، وهو ضدُّ ما اقتضاه الأوّلُ من المفهوم، وهو التّخصيص (٣)، وهذا مقتضى كلام علمائنا.


(١) انظر: "حياة الحيوان الكبرى" للدميري (٢/ ٧٧٠).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٣٠٣).
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٢ - ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>