للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وهو مُتَّجه، وأولى؛ لقتلِه في الحرم.

قال سيدنا الشّيخُ عبدُ القادر في "الغُنية": يحرم تركُه، قولًا واحدًا، ويجب قتلُه؛ ليدفع شرّه عن النّاس.

ودعوى نسخ القتل مطلقًا إلّا المؤذي؛ كقول الشّافعيّة، دعوى بلا برهان.

ويقابله قتلُ الكَلِب، كما قال مالك، انتهى (١).

مراد سيدنا الشّيخ عبد القادر -روّح اللَّه روحه-: أنّ النّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بقتل الكلاب، كما في "صحيح مسلم" من حديث عبد اللَّه بن مغفل -رضي اللَّه عنه-، ثمّ قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بالهم وبال الكلب؟ "، ثمّ رخّص في كلبِ الصّيد، وكلبِ الغنم (٢)، فحمل الشّافعيّةُ الأمر بقتِلها على الكَلْب الكَلِب، والكلبِ العقور، وما عدا ما لا ضررَ فيه من الكلاب لا يجوز قتله، وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخٌ (٣).

واقتصر الرّافعيُّ على الكراهة، وتبعه في "الروضة"، وزاد: أنّها كراهة تنزيه (٤).

قال الدّميري: لكن قال الشّافعي في "الأم" في باب: الخلاف في ثمن الكلب: واقتلِ الكلابَ التي لا نفعَ فيها حيثُ وجدتَها (٥) وهذا هو الرّاجح


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٩٣).
(٢) رواه مسلم (٢٨٠)، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(٣) انظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٧/ ٢٨٥).
(٤) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ١٤٧).
(٥) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٣/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>