للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والكلبُ العَقُور): الجارحُ المعروفُ.

وفي "النّهاية": المرادُ به كلُّ سَبُعٍ يَعْقِر؛ [أي]: (١) يجرح ويقتل ويفترس؛ كالأسد والنمر والذئب، سمّاها كلبًا؛ لاشتراكها في السَّبُعيّة. والعقورُ من أبنية المبالغة (٢).

وقال السرقسطي في "غريبه": الكلبُ العقور يقال لكل عاقر، حتّى اللصّ المقاتل، كذا قال (٣).

قال علماؤنا: يحرمُ اقتناءُ الكلبِ الأسودِ البهيم، وهو ما لا لونَ فيه غيرُ السّواد، ولا يخرجه عن كونه بهيمًا بياض ما بين عينيه، جزم به في "المغني" (٤)، واختاره المجد (٥).

وفي "الغاية" (٦): يخرجُه ذلك عن كونه أسودَ بهيمًا؛ خلافًا "للإقناع" (٧)، انتهى.

وذكر جماعةٌ الأمرَ بقتله، فدلَّ على وجوبه، ذكره الشّيخ الموفّق.

وذكر الأكثر: إباحةَ قتله.

قال في "الفروع": ويؤخذ من كلام أبي الخطّاب وغيره: أنّ العقورَ مثلُ الأسود البهيم، إلّا في قطع الصّلاة.


(١) في الأصل: "أو"، والصواب ما أثبت.
(٢) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٢٧٥).
(٣) نقله العيني في "عمدة القاري" (١٠/ ١٨١ - ١٨٢)، وعنه نقله القسطلاني في "إرشاد الساري" (٣/ ٣٠٣)، وعنه نقل الشارح -رحمه اللَّه-.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ١٧٣).
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٩٣).
(٦) انظر: "غاية المنتهى" للشيخ مرعي الحنبلي (٦/ ٣٤٩).
(٧) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>