للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الرضاع من هي أم أخ ليست أمًا، ولا زوجة أب، فلا تحرم؛ لأنها ليست نظيرًا لذات النسب، وأما أخت الابن، فإنّ الله -تعالى- إنّما حرّم الربيبة المدخول بأمها، فتحرم لكونها ربيبة دخل بأمها، لا لكونها أختَ ابنه، والدخول في الرضاع منتفٍ، فلا يحرم به أولاد المرضعة (١)، انتهى.

وتقدم في باب النكاح المحرمات بالنسب، فكل ما يحرم منه، فإنه يحرم من الرضاع نظيرُه، فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علونَ، وبناتِه منها وإن سَفُلنَ، وأخواته، وبناتُ أخواته من الرضاعة، وعمّاته وخالاته من الرضاعة وإن علونَ دون بناتهنَ، ومعنى هذا: أنّ المرأة إذا أرضعت طفلًا الرضاعَ المعتبر في المدة المعتبرة -كما يأتي بيان ذلك في الحديث الرابع-، صارت أمًا له بنص الكتاب، فتحرم عليه هي وأمهاتها وإن علونَ من نسب أو رضاع، ويصير بناتها كلُّهنَّ أخواتٍ له من الرضاعة،

فيحرمْنَ عليه بالنص، وبقية التّحريم من الرضاعة استفُيد من السنة، كما استفيد منها أنّ تحريم الجمع لا يختص بالأختين، بل المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها كذلك، وإذا كان أولاد المرضعة من نسبٍ أو رضاع إخوة للمرضع، فيحرم عليه بنات إخوته -أيضًا-، كما امتنع في من تزويج ابنة حمزة وابنة أبي سَلَمة، وعلل ذلك بأن أبواهما كانا أخوين له من الرضاعة، ويحرم عليه -أيضًا- أخواتُ المرضِعة؛ لأنهنَّ خالاته، وتنتشر الحرمة -أيضًا- إلى الفحل -كما يأتي- (٢).


(١) انظر: "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (ص: ٤١٣).
(٢) المرجع السابق، (ص: ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>