للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَحْرُم من النسب" أربعُ نسوة يحرمن في النسب مطلقًا، وفي الرضاع قد لا يَحْرُمن:

الأولى: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إمّا أُمٌّ، وإما زوج أبٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الأخ، فلا تحرم على أخيه.

الثانية: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنتٌ، أو زوجُ ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الحفيد، فلا تحرم على جده.

الثالثة: جدة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أم، أو أمُّ زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد، فيجوز لوالده أن يتزوج أمها.

الرابعة: أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنتٌ، أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الولد، فلا تحرم على والده بنتُها.

وهذه الصور اقتصر عليها جماعة، ولم يستثنِ الجمهور شيئًا من ذلك، وفي نفس الأمر لا يحتاج إلى استثناء شيء من ذلك؛ لأن المذكورات لم يحرمن جهة النسب، وإنما حرمن جهة المصاهرة (١).

ولما استثنى بعض علمائنا وغيرهم ممّا يحرم من النسب صورتين فقالوا: لا يحرم نظيرهما من الرضاع:

إحداهما: أم الأخت، فتحرم من النسب، ولا تحرم من الرضاعة.

والثانية: أخت الابن، فتحرم من النسب، ولا تحرم من الرضاع.

قال الحافظ ابن رجب وغيره: لا حاجة لاستثناء هاتين، ولا إحداهما، أنها أم الأخت، فإنها تحرم من النسب، لكونها أمًا، أو زوجة أب، لا لمجرد كونها أمَّ أخت، فلا نعلِّق التحريمَ بما لم يعلِّقه به، وحينيذٍ فيؤخذ


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>