للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّربةِ الثانيةِ، فلهُ دونَ ذلكَ، وفي الثالثةِ دونَ ذلكَ" (١).

وفي الطبراني عن ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما-: أنّ النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اقْتُلُوا الوَزَغ وَلَوْ في جَوْفِ الكَعْبَةِ" (٢).

وفي "مسند الإمام أحمد"، "وسنن ابن ماجه": عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أنّه كان في بيتها رمحٌ موضوع، فقيل لها: ما تصنعين بهذا؟ فقالت: نقتلُ به الوزغَ؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرنا أنّ إبراهيم -عليه السلام- لمّا أُلقي في النّار، لم يكن في الأرض دابّةٌ إلّا أطفأتْ عنه النارَ، غير الوزغِ؛ فإنّها كانت تنفخُ عليه، فأمر -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلها (٣).

والوزغ -بالتحريك- معروفة، وهي وسام أبرص جنس، فسام أبرص [هو] كبارُه (٤).

واتّفق العلماء على أنّ الوزغ من الحشرات المؤذية.

وقال ابن دقيق العيد: من عَلَّلَ بالأذى يقول: إنّما خُصَّتْ هذه الأشياءُ بالذّكر؛ ليتنبّه بها على ما في معناها، وأنواعُ الأذى مختلفةٌ فيها، فيكونُ ذكرُ كلِّ نوعٍ منها منبهًا على جواز قتل ما فيه ذلك النّوع، فنبّه بالحية والعقرب على ما يُشاركهما في الأذى باللسع؛ كالبرغوث مثلًا.

ونبّه بالفأرة على ما أذاه بالنّقب والقرض؛ كابن عِرْس.


(١) رواه مسلم (٢٢٤٠/ ١٤٧)، كتاب: السلام، باب: استحباب قتل الوزغ.
(٢) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (١١٤٩٥)، وفي "المعجم الأوسط" (٦٣٠١).
(٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٨٣)، وابن ماجه (٣٢٣١)، كتاب: الصيد، باب: قتل الوزغ.
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>