للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونبّه بالغراب والحِدأَة على ما أذاه بالاختطاف؛ كالصقر والبازي.

ونبّه بالكلب العقور على كل عادٍ بالعقر والافتراس بطبعه؛ كالأسد والفهد والنّمر (١).

والحاصل: أنّه لا تأثيرَ لحرمٍ ولا إحرامٍ في تحريم حيوان إنسيٍّ؛ كبهيمة الأنعام، ولا في محرّم الأكل غيرِ المتولّد بين مأكولٍ وغيره، فإنّه يفدى، وإن حرم أكله، تغليبًا لجانب الحظر.

فيستحب قتلُ الفواسقِ، وقتلُ كلِّ ما كان طبعُه الأذى، وإن لم يوجد منه أذًى.

نعم، يحرم على محرِم لا على حلال، ولو في الحرمِ قتلُ قملٍ وصِئْبانه (٢) من رأسه وبدنه، ولو بزئبق ونحوه، وكذا رميه، ولا جزاء فيه، واللَّه تعالى الموفق (٣).

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٣٤).
(٢) الصئبان: واحدها صُؤَابة، وهي بيضة القمل والبرغوث. انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (ص: ١٣٣).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٨٢ - ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>