للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الغرائب"، وأبو عوانة، (١) فينبغي لمن أراد الاتباعَ في ذلك أن يجعل بينَه وبين الجدار ثلاثةَ أذرع، فتقع قدماه في مكان قدميه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن كانت ثلاثة أذرع سواء، أو تقع ركبتاه أو يداه أو جبهته، إن كان أقلّ من ذلك (٢).

تنبيه:

اختلف الفقهاء في جواز الصّلاة في الكعبة المشرّفة، فإمامنا -رضي اللَّه عنه- فرّق بين الفرض والنّفل، فاستحبّ النّفلَ فيها.

نقل الأثرم عنه: يصلّي فيه إذا دخلَه وجاهه، كذا فعل النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ونقل أبو طالب عنه: يقوم كما قام النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأسطوانتين (٣).

قال ابن الجوزي في "مثير العزم السّاكن": يستحبّ أن يصلّي فيه النّوافل بينَ العمودين المقدَّمين، كما صلّى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال: وقال مجاهد: دخولُ الكعبة دخولٌ في حسنة، وخروجٌ منها خروج من سيئة (٤).

ومعتمد المذهب: عدمُ صحةِ الفريضةِ في الكعبة، وعلى ظهرها، إلّا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقَ وراءه شيء منها، أو صلّى خارجَها وسجدَ فيها (٥).

وقال ابن دقيق العيد: ومالكٌ فرّق بين الفرض والنّفل، فكره الفرضَ،


(١) رواه أبو داود (٢٠٢٤)، كتاب: المناسك، باب: في دخول الكعبة.
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٦٥).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٣٤).
(٤) انظر: "مثير العزم الساكن" لابن الجوزي (ص: ١٧٢).
(٥) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>