للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو منعه، وخفّف في النّفل؛ لأنَّه مظنّةُ التخفيف في الشروط، كذا قال (١).

وفي "اختلاف الأئمة" لأبي المظفر عونِ الدّين بنِ هبيرة: وأجمعوا على أنّ صلاة النّفل في الكعبة تصح. واختلفوا في صلاة الفريضة في جوف الكعبة، أو على ظهرها، فقال أبو حنيفة: إذا كان بين يدي المصلّي شيء من سمتها، جازَ.

وقال الشّافعي: لا تصحُّ الصّلاةُ على ظهرها، إلّا أن يستقبل سترةً مبنيّةً بجصٍّ أو طين، فإن كان لَبِنًا أو آجُرًّا على ظهرها بعضُه فوقَ بعض، لم يجز.

وإن غرز خشبة، فعلى وجهين عند أصحابه، وإن صلّى في جوفها مقابلًا البابَ، لم يجز إلّا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متّصلة بالبناء.

وقال: وعن مالك روايتان: المشهورةُ كمذهبِ أحمد.

وفي رواية أصبغ: قال عبد الوهّاب، وهو المشهور عند المحققّين لأهل مذهبنا.

والرواية الأخرى: أنّها تجوز مع الكراهة، انتهى (٢).

قلت: وظاهر نقل "الفروج" عن الأئمة الثّلاثة: صحةُ الفرض فيها، وعليها، واختاره الآجري من علمائنا.

نعم، لابدّ من شاخص متصل بها عند الشّافعي، واللَّه أعلم (٣).

* * *


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٤٠).
(٢) انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (١/ ١١٦ - ١١٧).
(٣) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>