للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رملَ من الحَجَر الأسودِ حتَّى انتهى إليه ثلاثةَ أطواف، انفردَ به مسلمٌ (١).

تنبيهات:

الأوّل: الرّملُ في طواف القدوم في أوّل طوافِه بالبيت سنّةٌ في الأشواط الثّلاثة الأُوَل في حقّ الماشي، لا الرّاكبِ، ولا حاملِ معذورٍ، ولا نساء، ومحرم من مكّة، أو من قربها، ولا في غير الطّواف الأوّل، وهو أولى من الدّنو من البيت بدونه، وإن كان لا يتمكّن من الرّمل أيضًا، أو يختلط بالنّساء، فالدنوُّ أولى، ويطوف كيفَما أمكنه، فإذا وجد فُرْجَةً، رملَ فيها، وتأخيرُ الطّوافِ له ولادّنو، أو لأحدهما، أَوْلى (٢).

وقد استقرَّتْ سُنته -صلى اللَّه عليه وسلم- على استيعاب كلِّ طَوْفَة من الطَّوفات الثّلاث من الطَّواف الأول جميع البيت بالرّمل من الحَجَر إلى الحجر؛ لأنّه المتأخرُ من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).

وقد صرّح غيرُ واحد من الأئمة بنسخ عدم الرّمل فيما بين الرُّكنين؛ لثبوت رَمَلِه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الحَجَر إلى الحَجَر.

وذكر أنّه كان في الحج، فيكون متأخرًا، فيقدَّم على المتقدِّم.

قال ابن دقيق العيد: والأكثرُ على استحباب الرَّمَل في طواف القدوم في زمن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعدَه، وإن زالتِ العلّةُ التي ذكرها ابنُ عبّاس -رضي اللَّه


(١) رواه مسلم (١٢٦٣)، كتاب: الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة.
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٨ - ٩).
(٣) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>