للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكن بمحجن معه، ويقبّل المحجنَ (١).

وفي حديث جابرِ بنِ عبدِ اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: طاف رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلمُ الحجرَ بمِحْجَنه؛ لأن يراه النّاس، وليشرفَ، ويسألوه، فإنّ النّاس غَشُوه. رواه مسلم، (٢) وكذا البخاري، إلّا أنّه لم يقل: لأن يراه النّاس. . . إلخ (٣).

قال في "الفروع": الطّائفُ يُحاذي الحجرَ الأسودَ أو بعضَه، وهو جهة المشرق بجميع بدنه، فيستلمه بيده اليمنى؛ يعني: يمسحه بها، ويقبّله من غير صوتٍ للقُبلة.

ونصّ الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: ويسجُدُ عليه.

وأن ابن عمر وابن عبّاس -رضي اللَّه عنهم- فعلاه.

وإن شَقَّ، قَبَّلَ يدَه، فإن شَق، استلمه بشىء، وقَبَّلَه، وهكذا مذهب الشّافعي -رضي اللَّه عنه- (٤).

وعند الحنفية: يضع يديه عليه، ويُقَبّلهما عندَ عدمِ إمكانِ التّقبيل، فإن لم يُمكنه، وضع عليه شيئًا؛ كعَصًا، فإن لم يتمكّن من ذلك، رفع يديه إلى أذنيه، وجعل باطنهما نحو الحَجَر مشيرًا إليه، كأنه واضعٌ يديه عليه، وظهورُهما نحوَ وجهه، ويُقَبِّلهما (٥).

وعند المالكية: إن زوحم، لَمَسَهُ بيده، أو بِعُودٍ، ثمّ وضعَه على فيه من


(١) رواه مسلم (١٢٧٥)، كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره.
(٢) رواه مسلم (١٢٧٣)، كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره.
(٣) لم أره عند البخاري من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- بالسياق الذي ذكره أولًا.
(٤) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٣٦٧).
(٥) انظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>