للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمّا إن أحرم بالحجِّ، ثمّ أدخلَ العمرةَ عليه، لم يصحَّ إحرامُه بها، فلم يصرْ قارِنًا (١).

وذكر الحافظ المصنّف في هذا الباب أربعةَ أحاديث:

* * *


(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>