للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الهدي، ولأن التمتع في الكتاب العظيم؛ بخلاف غيره.

قال عمران: نزلت آية المتعة في كتاب اللَّه تعالى، الحديث (١)؛ كما يأتي في الباب، وقد صحّ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنّه ما خُيِّرَ بينَ أمرين، إلّا اختارَ أيسرهما (٢).

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ هَذا الدِّينَ يُسْر" (٣)، و"بُعِثْتُ بالحِنيفِيَّةِ السَّمْحَةِ" (٤).

وعند الحنفيّة: القِرانُ أفضلُ.

وعند المالكية، والشّافعيّة: الإفرادُ أفضلُ (٥).

وصفة الإفراد: أن يحجُّ؛ أي: يحرم بالحج مفردًا، فإذا فرغ منه، اعتمر عُمرةَ الإسلام، إن كانت باقية عليه.

وصفةُ القِران: أن يُحرم بالحج والعُمرة معًا، أو يُحرم بالعُمرة، ثمّ يُدخل عليها الحجَّ قبلَ الشُّروع في طوافها، إلّا لمن معه الهديُ، فيصحُّ، ولو بعدَ السّعي، ويصير قارنًا.

ولا يعتبر لصحة إدخال الحجّ على العمرة الإحرامُ به في أَشْهُره.


(١) سيأتي تخريجه.
(٢) رواه البخاري (٦٤٠٤)، كتاب: الحدود، باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات اللَّه، ومسلم (٢٣٢٧)، كتاب: الفضائل، باب: مباعدته -صلى اللَّه عليه وسلم- للآثام، واختياره من المباح أسهله، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٣) رواه البخاري (٣٩)، كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- وعلقه البخاري في "صحيحه" (١/ ٢٣).
(٤) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٦)، عن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه-.
(٥) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>