للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابنُ المسيب: المرأة بمنزلة الرجل، تمسح على رأسها (١).

قال الحافظ ابن حجرٍ: موضع الدلالة من الحديث والآية: أن لفظ الآية مجملٌ؛ لأنه يحتمل أن يراد منها مسحُ الكل على أن الباء زائدةٌ، أو مسحُ البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المراد: الأول، ولم ينقل عنه أن مسحَ بعضَ رأسه إلا في حديث المغيرة: أنه مسح على ناصيته وعِمامته (٢)؛ فإن ذلك دلَّ على أن التعميم ليس بفرض، انتهى.

قلت: وحديث المغيرة لا دلالة لهم فيه؛ لأنا نقول بمقتضاه.

قال في "تنقيح التحقيق": يجب مسحُ جميع الرأس، وقال أبو حنيفة: مقدارُ الربع، وقال الشافعي: أقلُّ ما يتناوله اسمُ المسح.

ثم احتج لنا بحديث عبد الله بن زيدٍ، ويأتي.

واحتج الخصم بحديث المغيرةِ بنِ شعبةَ - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فمسح ناصيتَهُ، ومسح على الخفين والعِمامة، متفق عليه (٣).

قال الحافظ ابنُ الجوزي: وليس فيه حجةٌ لهم؛ لأنه لو جاز الاقتصار على الناصية، لما مسح على العمامة.

وذكر الحافظ الضياء: أن حديث المغيرة انفرد به مسلم.


(١) رواه البخاري في "صحيحه" (١/ ٧٩) معلقاً. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٤١) موصولاً.
(٢) رواه البخاري (١٨٠)، كتاب: الوضوء، باب: الرجل يوضئ صاحبه، ومسلم (٢٧٤)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(٣) تقدم تخريجه قريباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>