للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الحافظ ابن عبد الهادي: وهو كما قال (١).

وقال الحافظ عبدُ الحق في "الجمع بين الصحيحين" بعد أن ذكر حديثَ المغيرة بطوله: لم يذكر البخاري المسحَ على الناصية في كتابه (٢).

والحاصل: وجوب مسح جميع الرأس - على الصحيح المعتمد -.

وفي حديث عمرِو بنِ عَبَسَةَ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ثم يمسحُ رأسَهُ كما أمرَهُ اللهُ إلا خرجَتْ خطايا رأسِهِ من أطرافِ شعرِهِ مَعَ الماءِ" (٣)، فهذا يرشد إلى أن المسح المأمور به، يتضمن وصولَ الماء إلى أطراف الشعر؛ ولأنه عضوٌ غيرُ محدودٍ في الطهارة، فوجب استيعابه كالوجه.

قال في "الفروع": وعُفي في "المترجم" (٤) و"المُبْهِج" (٥) عن يسيرٍ؛ للمشقة (٦)، وصوّبه في "الإنصاف" (٧).


(١) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ١١٢).
(٢) انظر: "الجمع بين الصحيحين" للإشبيلي (١/ ٢١٧)، حديث رقم (٣٦٨).
(٣) رواه مسلم (٨٣٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: إسلام عمرِو بنِ عَبَسَة - رضي الله عنه -.
(٤) للإمام الفقيه الحافظ إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب السعدي أبو إسحاق الجوزجاني، المتوفى سنة (٢٥٩ هـ)، كتاب: "المترجم" في الفقه، قال ابن كثير: فيه علوم غزيرة، وفوائد كثيرة. انظر: "معجم مصنفات الحنابلة" لعبد الله الطريقي (١/ ٩١).
(٥) كتاب "المُبهج في فروع الحنابلة" لأبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة (٤٨٦ هـ). انظر: "إيضاح المكنون" للبغدادي (٢/ ٤٢٥)، و"المدخل المفصل" لبكر أبو زيد (٢/ ٩٧١).
(٦) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١١٨).
(٧) انظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>