للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: هم أهلُ المواقيت ومَنْ دونَهم إلى مكّة (١).

وإن استوطن مَكَّةَ أفقيٌّ، فحاضِر، لا دمَ عليه، فإن دخلَها متمتِّعًا ناويًا الإقامةَ بها بعدَ فراغ نسكه، أو نواها بعدَ فراغِه منه، أو استوطن مكّيّ بلدًا بعيدًا، ثمّ عادَ إلى مكّة مُقيمًا متمتّعًا، لزمه دمٌ؛ اتفاقًا.

* الثّاني: أن يعتمرَ في أشهر الحجّ، والاعتبارُ بالشّهر الذي أحرمَ فيه، لا بالذي حَلَّ فيه؛ فلو أحرم بالعمرة في رمضان، ثمّ حلّ في شوال، لم يكن متمتّعًا.

وإن أحرمَ الأفقيُّ بعمرةٍ في غير أشهر الحجّ، ثمّ أقام بمكةَ، واعتمرَ من التّنعيم في أشهُرِ الحجّ، وحجَّ من عامه، فمتمتِّعٌ، نصًا، وعليه دم (٢).

* الثّالث: أن يحجَّ من عامِه؛ وفاقًا للمالكية، والشّافعية؛ لأنّ ظاهر الآية الموالاةُ، [و] لأنه أولى بعدم وجوبِ الدم عليه ممّن يعتمرُ في غير أشهُرِه، ثمّ يحجُّ من عامِه؛ لكثرة التّباعُد.

* الرّابع: أَلَّا يسافر بينَ الحجّ والعمرة مسافةَ قَصْر فأكثر، فإن فعل، فأحرم، فلا دمَ، نصّ عليه الإمام أحمد.

روي عن عمر -رضي اللَّه عنه-: من رجعَ، فليس بمتمتّعٍ، (٣) وهو عامٌّ، ولأنه بالسّفر لم يترفَّهْ بتركِ أحدِ السَّفرين كمحلِّ الوفاق، ولا يلزم المفرد.

وفي "الفصول"، و"المذهب"، و"المحررّ": إن أحرمَ به من الميقات، فلا دمَ.


(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٣/ ٢٣٢).
(٢) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٥٦١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٣٠٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>